9 - صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن شراء أرضهم، فقال: " لا بأس أن تشتريها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها. " (1) 10 - صحيحته الأخرى، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة فقال: " لا باس فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون. " (2) ونحو ذلك موثقة محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (3) 11 - خبر إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: " اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. " (4) 12 - خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، والساباطي وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال: " إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج؟ " قال عمار: ثم أقبل على فقال: " اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. " (5) 13 - خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى (اكترى خ. ل) أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز؟ فقال: " إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها. " قال: سألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية
(٢٠٠)