يشهد به الخبر التالي، أو أن أهل الذمة كانت تترك أراضيهم لهم لقبولهم الجزية فيجوز شراؤها منهم، فتأمل.
6 - خبر محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه وقال: " إنما أرض الخراج للمسلمين. " فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: " لا بأس، إلا أن يستحي من عيب ذلك. " (1) 7 - رواية أبي بردة بن رجاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: " ومن يبيع ذلك، هي أرض المسلمين؟ " قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: " ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ " ثم قال: " لا بأس، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه. " (2) أقول: في الوسائل والتهذيب والاستبصار أبو بردة بن رجاء، وليس منه اسم في كتب الرجال. وفي رجال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام): " بردة بن رجاء. " (3) ولم يذكر في الرجال بمدح ولا قدح، فهو مجهول. نعم يمكن أن يكون نقل صفوان عنه في الحديث جابرا لضعفه.
وقوله: " اشترى حقه فيها " يحتمل أن يراد به حق البائع في الأرض، ويحتمل أن يراد حق المشتري من جهة أن لكل مسلم حقا فيها، كما يظهر من بعض الأخبار الآتية.
وهل يكون أرض الجزية وأرض الخراج في روايات الباب إشارة إلى أراضي خاصة كان عليها الخراج في تلك الأعصار كأرض السواد مثلا، أو يراد بهما طبيعة الأرض المفتوحة عنوة بإطلاقها في أي عصر فتحت؟ كل محتمل. وقد مر تطرق الاحتمالين في خبري صفوان والبزنطي أيضا. نعم ظاهر مرسلة حماد هو الاحتمال الثاني.
وقد عرفت أنه يحتمل أن يكون الحكم بكون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين