لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة. " (1) ولكنه من المحتمل أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من عليهم بها أيضا. وعليه فلا يتعين إبقاء الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين بل تكون تحت اختيار الإمام كسائر الغنائم كما مر، والإبقاء أحد شقوق اختياره، فتدبر.
2 - ما عن الشيخ بإسناده، عن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء. وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر: قبل أرضها ونخلها. والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر عليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. " (2) أقول: من اتحاد الراوي والمروي عنه والمضمون ربما يحدث اتحاد الروايتين. السند في هذه الرواية وإن كان بحسب الظاهر صحيحا ولكن يحتمل جدا سقوط ابن أشيم من سندها، فيأتي فيها ما مر من السابقة، فتدبر.
وكيف كان فالروايتان ظاهرتان في عدم تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة بل وجوب إبقائها للمسلمين.
3 - مرسلة حماد الطويلة التي رواها الكليني والشيخ: ففي أواخر كتاب الحجة من أصول الكافي: على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: "... وليس لمن قاتل شيء من الأرضين لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر...
والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم