رؤوسهم؟ قال: " يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال. " (1) 14 - ما عن الجعفريات، بسنده، عن على (عليه السلام)، قال: " لا تشتر من عقار أهل الذمة لا من أرضهم شيئا، لأنه فيء المسلمين. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، فراجع.
والمستفاد من هذه الأخبار أن الأرض المفتوحة عنوة لا تقسم بين المقاتلين، بل تكون لجميع المسلمين ويجب أن تبقى عدة لهم وتكون في اختيار الإمام ولا يجوز بيع ولا اشتراء رقبتها، نعم يجوز نقل الآثار المحدثة فيها والحق المتعلق بها لكل متصرف مع التزام المشتري بخراجها، وعلى هذا استقرت فتاوى أصحابنا وحكي عليه إجماعهم.
فإن قلت: نعم، ولكن ينافي هذا أولا إطلاق آية الغنيمة، حيث إن ظاهرها تخميس الغنيمة مطلقا وكون البقية للغانمين كالأموال المنقولة. وثانيا ما هو المأثور من سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تقسيم غنائم خيبر:
ففي سيرة ابن هشام:
" قال ابن إسحاق، وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة، فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين (وابن السبيل - الطبري) وطعم أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طعم رجال مشوا بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين أهل فدك بالصلح... فأخبرني ابن شهاب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) افتتح خيبر عنوة بعد القتال، وكانت خيبر مما أفاء الله على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خمسها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقسمها بين المسلمين. " (3)