ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مأة، النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) معهم له سهم كسهم أحدهم. الحديث. " (1) فراجع السنن والأموال لأبي عبيد (2) وغير هما.
وقد يناقش في المرسلة بأن الظاهر منها كون التقبيل بنحو المزارعة والشركة في العوائد وقد حكم فيها بتقديم الزكاة على تقسيم العوائد، مع أن المحقق عندنا أن النصاب في المال المشترك يراعى بعد التقسيم لاعتباره في نصيب كل واحد منهما. يدل على ذلك خبر صفوان والبزنطي أيضا. اللهم إلا أن يحمل ما في المرسلة على الغالب من كون نصيب كل منهما يبلغ النصاب. هذا. مع أن الظاهر أن حق الإمام لا يتعلق به زكاة، إذ الزكاة إنما تتعلق بأموال الناس بنفع بيت المال، فتدبر.
4 - صحيحة محمد الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال:
" هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. " فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: " لا يصلح، إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. " قلت: فإن أخذها منه؟
قال: " يرد عليه رأس ما له وله ما أكل من غلتها بما عمل. " (3) أقول: المراد بالسواد أرض العراق، كما مر. والظاهر أن المقصود من ذيل الحديث عدم اشتراء رقبة الأرض، ولكن يجوز اشتراء حق الزارع فيها من بناء أو مرز أو غيرها، ولا أقل من حق اختصاصه بها، وينتقل حق المسلمين إلى عهدته.
5 - رواية أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا تشتر من أرض السواد (أراضي أهل السواد خ. ل) شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين. " (4) والمراد أنه لا يجوز اشتراؤها إلا لمن تقبل الخراج على ذمته، أو أنه لا يناسب اشتراؤه لغير أهل الذمة، حيث إنه كان يعد ذلك عيبا في تلك الأعصار، كما