دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٨٤
إذا وقع الصلح على أن تقع الأرض ملكا للمسلمين أو لإمام المسلمين فلا وجه لرجوعها إليهم بالإسلام، كما لا يخفى وجهه.
2 - وقال في الخلاف في كتاب الفيء (المسألة 18):
" ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا أن فيه الخمس فيكون لأهله، والباقي لجميع المسلمين: من حضر القتال ومن لم يحضر، فيصرف ارتفاعه إلى مصالحهم.
وعند الشافعي أن حكمه حكم ما ينقل ويحول: خمسه لأهل الخمس والباقي للمقاتلة الغانمين، وبه قال ابن الزبير.
وذهب قوم إلى أن الإمام مخير فيه بين شيئين: بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر ومعاذ والثوري وعبد الله بن المبارك.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين، وبين أن يقر أهلها عليها ويضرب عليهم الجزية باسم الخراج; فإن شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، وإن شاء أخرج أولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقرهم فيها وضرب عليهم الجزية باسم الخراج.
وذهب مالك إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاغتنام والأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه وشراؤه.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتح هوازن ولم يقسم أرضها بين الغانمين. فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم. وروي أن عمر فتح قرى بالشام فقال له بلال: اقسمها بيننا، فأبى عمر ذلك وقال: اللهم اكفني شر بلال وذريته. فلو كانت القسمة واجبة لكان يفعلها عمر.
وروي أن عمر استشار عليا (عليه السلام) في ارض السواد، فقال على (عليه السلام): دعها عدة للمسلمين ولم يأمره بقسمتها. ولو كان واجبا لكان يشير عليه بالقسمة. " (1) وتعرض في كتاب السير (المسألة 23) من الخلاف أيضا للمسألة، فراجع. (2)

١ - الخلاف ٢ / ٣٣٣.
٢ - الخلاف ٣ / 235.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست