حكما كليا ثابتا لم يحتج إلى الشور والنظر. هذا.
11 - وفي كتاب الأموال أيضا بسنده، عن أبي مجلز - لا حق بن حميد -:
" أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة بينهم. قال: أو قال: جعل لهم في كل يوم شاة:
شطرها وسواقطها لعمار، والشطر الآخر بين هذين، ثم قال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريعا في خرابها... " (1) أقول: السواقط، يراد به مثل الكبد والكرش وأمثالها. قيل: ويظهر بذلك أن عمارا كان أكثر عيالا من صاحبيه، فخصه عمر بنصف الشاة وسواقطها. هذا.
ولا حظ كيف استكثر عمر شاة واحدة على أهل ثلاثة بيوت كان يمثلون الهيئة الحاكمة على مدينة كبيرة مثل الكوفة وتوابعها. وعليك بالمقايسة بين هذا وبين الاسرافات والتبذيرات التي ربما ترتكب في أعصارنا في قاعات الحكام ودوائرهم.
12 - وفي كتاب الأموال أيضا:
" قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفة بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض افتتحت صلحا على خرج معلوم. فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة، فهي التي اختلفت فيها المسلمون: فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله - تبارك تعالى - وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام: إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر، فذلك له. وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة