النفل، وأن كليهما من الأموال العامة المتعلقة بالمسلمين، وأن المتولي لهما والمتصدي للتصرف فيهما هو الإمام بما أنه إمام وممثل للمجتمع، وعليه أن يراعي في ذلك مصالح المسلمين ويصرف الخراج فيما يصلحهم.
وكما يكون للإمام تقبيل الأراضي المفتوحة عنوة وأخذ الطسق منها يجوز له ذلك في أرض الموات أيضا، كما دلت عليه صحيحة أبي خالد الكابلي وغيرها. نعم، يجوز له تحليلها لمن أحياها أيضا إذا رآه صلاحا، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الأنفال، فانتظر.
ويطلق على هذا السنخ من الأموال المتعلقة بالمجتمع مال الله ومال الإمام ومال المسلمين، ومآل الجميع واحد. هذا.
والشيخ الطوسي وأكثر الفقهاء حملوا قوله: " وما لم يعمروه منها " في الحديث على ما كان ملكا لمن أسلم، بالإحياء أو غيره ثم ترك عمرانها، واختلفوا في حكمها فقال الشيخ في زكاة المبسوط إن الإمام يقبلها ممن يعمرها ويعطي صاحب الرقبة طسقها.
وقال ابن حمزة إنها صارت للمسلمين، أي بحكم الموات التي يأخذ الإمام طسقها للمسلمين. وقال ابن إدريس إنه لا يجوز التصرف فيها بغير إذن صاحبها، فراجع جهاد المختلف. (1) والمتبادر من قوله: " وما أخذ بالسيف "، المحياة من أراضيهم لا مطلق الأراضي إن توهم. وهل يراد به طبيعة ما أخذ بالسيف بإطلاقها، أو يكون إشارة إلى خصوص ما أخذ بالسيف من أراضي الكوفة وسواد العراق المذكورة في السؤال؟ لعل الأظهر هو الأول.
وقوله: " والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل "، إشارة إلى منع أبي حنيفة للمساقاة، ومنع مالك وأبي حنيفة والشافعي للمزارعة أيضا، والإمام (عليه السلام) استدل بعمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على صحة كلا العقدين.
وقد تعرض في الحديث لفتح مكة عنوة وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعتق أهلها، فهل من عليهم بأراضيها أيضا أو أنه أبقاها للمسلمين؟ قد مر من المبسوط قوله: " وإنما