9 - وفي كتاب الخراج أيضا:
" وحدثني محمد بن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر بن الخطاب أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر بهم أن يحصوا، فوجد الرجل يصيب الاثنين الثلاثة من الفلاحين، فشاور أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال على: " دعهم يكونوا مادة للمسلمين. " فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما، وأربعة وعشرين درهما، واثني عشر درهما. " (1) وفي كتاب الأموال لأبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن ابن إسحاق نحو ذلك، فراجع. (2) 10 - وفي تاريخ اليعقوبي:
" وشاور عمر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سواد الكوفة قال له بعضهم: تقسمها بيننا، فشاور عليا (عليه السلام) فقال: " إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء، ولكن تقرها في أيديهم يعلمونها فتكون لنا ولمن بعدنا. " فقال: وفقك الله، هذا الرأي. " (3) أقول: ظاهر هذه القصة تعرض لها أبو يوسف وأبو عبيد وغير هما باختلاف في بعض الجزئيات هو أن حفظ الأرض المفتوحة عنوة لمستقبل المسلمين وعدم تقسيمها بين المقاتلين كان أمرا خاصا اقترحه عمر في خصوص ما افتتح في عصره، واستشار أمير المؤمنين وأعاظم الصحابة في ذلك فصوبوا رأيه، أو رأيا ألقاه أمير المؤمنين (عليه السلام) فصوبه عمر.
فيستفاد من ذلك أن الأراضي تكون تحت اختيار إمام المسلمين ولكن الظاهر من فتاوى فقهائنا ومن الأخبار الكثيرة الآتية أن إبقاءها للمسلمين كان حكما إلهيا كليا أو حكما سلطانيا كليا نافذا في جميع الأعصار لجميع الأراضي التي فتحت أو تفتح في كل عصر. وبين الأمرين فرق ظاهر، كما لا يخفى. إذ لو كان