الغانمين في ذلك سواء. ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح. وليس للغانمين في هذه الأرضين خصوصا شيء بل هم والمسلمون فيها سواء.
ولا يصح بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه لا رهنه ولا إجارته ولا إرثه.
ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل. وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: " أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة " هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتحت في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صح شيء من ذلك تكون للإمام خاصة وتكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. " (1) أقول: لم يفصل الشيخ - قدس سره - في عباراته الثلاث بين المحياة من أراضيهم وقت الفتح والموات منها، ولكن الظاهر كما يأتي اختصاص الحكم بالمحياة منها وقت الفتح، إذ الموات ليس ملكا للكفار حتى يغنم منهم، اللهم إلا أن يقال: إن الموات منها أيضا يكون تحت استيلاء دولة الكفر، فيشمله عموم ما أخذت بالسيف المذكور في بعض أخبار الباب. وفي موضع آخر من جهاد المبسوط فرق بين المحياة وقت الفتح والموات، فقال:
" وأما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة، وللإمام النظر فيها... فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها. " (2) ولم يفرق الشيخ بين المحياة قبل نزول آية الأنفال والمحياة بعده، وهو الحق