حجة لنا، فإنه قال: إنا كنا لا نخمس السلب... " (1) أقول: قد مر أن السلب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام، وقد عرفت منا تقديم الجعائل على الخمس.
ولكن مع ذلك يمكن أن يقال بافتراق السلب عنها كما في الجواهر باندارجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى الأخص بالنسبة إلى السالب دونها، فيشمله عموم آية الخمس الروايات. ومثله ما ينفله الإمام من الغنيمة لبعض المقاتلين زائدا على سهمه، وكذلك الرضخ كما مر.
اللهم إلا أن يقال بانصراف أدلة خمس الغنيمة بالمعنى الأخص عن مثله.
أو يقال بأن الظاهر من جعل الإمام إياه للسالب جعل مجموعه لا أربعة أخماسه، خمس الغنيمة بالمعنى الأخص يأخذه الإمام قبل تقسيمها.
وعلى هذا فالمتبع ظاهر الجعل; فإن كان ظاهرا في كونه له بأجمعه بلا خمس فهو، وإلا فعموم دليل خمس الغنيمة محكم فيأخذ الإمام خمسه ويعطيه البقية، فتدبر.
وعلى فرض العدم فالظاهر شمول أدلة خمس الفائدة له، كما لا يخفى.