الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك. وهذه الأرض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وفرض لهم في كل يوم شاة: شطرها مع السواقط لعمار، وشطرها للآخرين.
وقال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريع في خرابها... " (1) 6 - وفي جهاد الشرائع:
" كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، والغانمون في الجملة.
والنظر فيها إلى الإمام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصح بيعها لا هبتها ولا وقفها، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر. " (2) 7 - وفي الجواهر في شرح الجملتين الأوليين قال:
" بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا... بل في الغنيمة والمنتهى وقاطعة اللجاج للكركي والرياض وموضعين من الخلاف بل والتذكرة على ما حكى عن بعضها الإجماع عليه بل هو محصل. " (3) 8 - وفي خراج أبي يوسف:
" قال أبو يوسف: وحدثني بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد، فقد بلغني كتابك، تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرضين الأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعد هم شيء...
قال أبو يوسف: وحدثني غير واحد من علماء أهل المدينة، قالوا: لما قدم على