على الخلاف فيه كما مر. وكذلك الذمي والمعاهد.
وإن كان المالك لها كافرا محاربا فملكه يزول بما يزول به ملك المسلم، بالاغتنام عنوة كسائر أموالهم فتصير ملكا للمسلمين بما هم مسلمون.
وكذلك إن صولح عليها على أن تكون للمسلمين بما هم مسلمون، والمتولي للتصرف فيها وتقبيلها هو الإمام يصرف حاصلها في مصالحهم.
وإن أخذت بغير حرب وعنوة أو صولح عليها على أن تكون للإمام صارت للإمام وتكون من الأنفال.
إذا عرفت هذا فنقول: البحث هنا في الأراضي المفتوحة عنوة وقهرا التي هي قسم من غنائم الحرب. وفي حكمها ما صولح عليها على أنها للمسلمين. ولا إشكال عندنا في عدم تقسيمها بين المقاتلين، بل يجب أن تبقى وقفا على مصالح المسلمين. وقد تطابقت على ذلك فتاوى أصحابنا ورواياتهم، وإن كانت المسألة خلافية بين فقهاء السنة:
1 - قال الشيخ في كتاب الزكاة من النهاية:
" الأرضون على أربعة أقسام: ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فتترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشري والوقف وسائر أنواع التصرف. وهذا حكم أراضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها، فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة...
والضرب الآخر من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، فإنها تكون للمسلمين بأجمعهم. وكان على الإمام أن يقبلها يقوم بعمارتها يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة، وفيما يبقي في يده وخاصه العشر أو نصف العشر. وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيه بالبيع والشري والتملك والوقف والصدقات. وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه. وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين.