وأما فقهاء السنة فقالوا بعمومها لجميع يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ووافقهم في الجملة ابن الجنيد منا.
واستدل أصحابنا على ذلك بعد الإجماع المدعى والشهرة المحققة بأخبار مستفيضة:
منها قوله (عليه السلام) في مرسلة ابن بكير، عن أحدهما (عليه السلام): " واليتامى يتامى الرسول المساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. " (1) ومنها قوله في مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (عليه السلام): " ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. الحديث. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع.
ويمكن أن يقرب التعميم بوجهين: الأول: أن مفاد الآية وإن كان عاما لكن موردها غزوة بدر الواقعة في السنة الثانية من الهجرة، وفي ذلك الوقت لم يكن لمن أسلم من بني هاشم أيتام ومساكين وأبناء سبيل يوزع عليهم خمس الغنيمة ولكن كثرت الأصناف الثلاثة من غيرهم ولا سيما من المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم. اللهم إلا أن يقال إن التشريع وقع بلحاظ الأعصار اللاحقة لا عصر النزول فقط.
الثاني: مماثلة آية الفيء المذكورة في سورة الحشر (3) لهذه الآية في الألفاظ الخصوصيات، والفئ عندنا من الأنفال المختصة بالإمام ولا تقسيم لا تسهيم فيه، نعم للإمام صرفه في الأصناف الثلاثة مطلقا كما صرفه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وفي بعض الأنصار. هذا.
وفي أخبارنا أيضا ما يدل على التعميم: ففي الرسالة المنسوبة إلى الإمام الصادق (عليه السلام) المروية في تحف العقول قوله: " فخمس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الغنيمة التي قبض