ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا، ولا تغليظ في الأطراف، ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ، وفي العكس إشكال، ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه، قال الشيخ: وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام.
ودية الأنثى نصف ذلك، وولد الزنى كالمسلم على رأي، وكالذمي على رأي، ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها.
ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى، وجنين الذمي عشر دية أبيه، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية.
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن الحياة، ولو لم يتم خلقته قيل: غرة، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيما بعد ذلك بحسابه.
ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها، ولو ألقته ضمنت وإن كان تسبيبا، ولو أفزعت فالدية على المفزع، ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير.
ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم، ولو ضرب الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب، ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية.
ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين حكم للولي، ولو ألقته فمات بعد الإلقاء، أو بقي ضمنا حتى مات، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد، ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد، ولو لم تكن مستقرة