المعتق، فإن ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق المعتق، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق، فإن ضاقت فمن معتق معتق المعتق، فإن فقد فمن معتق أب المعتق، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الإمام، وقيل: من القاتل، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر.
ويستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية، وفي السراية من حين الاندمال، ولا يتوقف الأجل على الحاكم، ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن فقد فمن بيت المال.
قال الشيخ: ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، وإلا أخذ الزائد بعد الحول الثاني، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة، وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس.
الثالث: في الأحكام:
فلا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي كونه من القبيلة، ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، وأجود القولين منعه من الإرث فيها لا في التركة، ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا.
ولو رمى طائرا ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما، لم تعقل عصبته المسلمون لأنه حال الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد إسلامه، فيضمن الدية في ماله، ولو رمى طائرا مسلما ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم تعقل عصبته المسلمون على إشكال، ولا الكفار.
والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصته.