ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه، والانفراد والشركة ونوع القتل، ولا يجب أن النية نية المدعي، ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدعي قسامة خمسين يمينا له وأحلف الآخر يمينا واحدة، فإن قتل رد عليه النصف.
الركن الثالث: الحالف:
وهو: كل مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوم أحدهما معه.
ويشترط علمه، ولا يكفي الظن، ولا يقسم الكافر على المسلم، وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده، ولو ارتد المولى منع القسامة، فإن حلف قيل:
صح، ويقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد، وإن كان بعد النكول لم يحلف، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت، ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على إشكال، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر.
ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين وأثبت حقه ولم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين وكذا لو كان أحدهما صغيرا، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل، ولو مات في الأثناء قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره.
ولا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي، ولو التمس الولي حبس المتهم قيل:
يجاب إليه.