بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدعي القسامة، ولو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال، ولو شهدا بالقتل على واحد وآخران به على غيره فلا قصاص، والدية عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما، ويحتمل تخيير الولي، ولو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل وبرئ الأول احتمل التخيير في قتل أحدهما، وفي الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه فيرد المقر عليه نصف الدية، وقتل المقر ولا رد، وقتلهما فيرد الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة، وفي أخذ الدية منهما.
الرابع: انتفاء التهمة، فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع، فإن صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما، وإلا طرح الجميع، ولو شهدا على أجنبي فهما دافعان، ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي، ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، ولو أعادها بعده قبلت، ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.
وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات - فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق والثلاثة على الاثنين به - فقسمت الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، والثلاثة على الاثنين.
الفصل الثالث: القسامة:
وأركانها ثلاثة:
الأول: في المحل:
إنما تثبت في موضع اللوث، وهو: أمارة يغلب على الظن معها صدق المدعي وإن لم يوجد أثر القتل، كالشاهد الواحد، أو جماعة الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة، أو جماعة الصبيان والكفار إن بلغوا التواتر، ولو وجد