الخامس: التساوي في الحرية:
فلا يقتل حر بعبد ولا مكاتب تحرر أكثره ولا مدبر ولا أم ولد، فإن اعتاد قيل: يقتل مع رد الفاضل، ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته، والحرة بمثلها وبالحر ولا غرم على رأي، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة، والأمة بمثلها وبالعبد، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدى بالعبد وبالعكس، ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد، ويقتل بمساويه في الحرية وبالأزيد وبالحر.
ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر، قيل: ويتصدق بقيمته، ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها، ويقدم قوله في قدرها مع اليمين، ولا تتجاوز بقيمة الأمة دية الحرة، ولو كان عبدا ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية.
ولا يضمن المولى جناية عبده، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه، وفي الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو بالأرش على الخلاف، ولو جرح حرا اقتص في العمد، وإن طلب الدية فكه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى.
ولو قتله مثله فلمولى المقتول قتله، ولو طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر، وإلا استرق بقدر قيمة المقتول، وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق، ولو فضل منه شئ فله ولا يضمن الإعواز.
ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره، ويبطل لو سلمه ليسترق في الخطأ أو استرقه الولي في العمد، ويستسعي من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب الحرية ويسترق نصيب الرقية، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع، وفي الخطأ يفدي الإمام نصيب الحرية، ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من الجناية أو