القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود، وقد يغلب المباشر، كما لو ألقاه من عال فقده إنسان نصفين، فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت.
ولو اعتدلا كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر، ويحبس المكره دائما، ولو أكرهه على صعوده شجرة فزلق فعليه الدية، ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك، سقط القصاص والدية دون الإثم.
ولو اجتمع المباشر مع مثله قدم الأقوى، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الأول، ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا فالقود على القاتل لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح، ولو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق وسرتا تساويا، ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأول، ولو قتل مريضا مشرفا فالقود، ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن وسملت عين الناظر، ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنهما كالآلة، ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته، ولو كان مملوكا فالدية في رقبته، ويتحقق الإكراه فيما دون النفس، فلو أكرهه على قطع يد أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على الآمر.
ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية، كواضع الحجر في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق، فالضمان على واضع الحجر، ولو كان أحدهما عاديا اختص بالضمان، ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع إنسان فقتله السكين فالضمان على الحافر.
ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه، ضمن وإن شاركه صاحب المتاع في الحاجة، ولو اختص لم يحل له الأخذ، بخلاف: مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو ألق متاعك مجردا عن: علي ضمانه، ولو قال: وعلي ضمانه مع الركاب فامتنعوا، فقال: أردت التساوي، ألزم بحصته خاصة، ولو ادعى إذنهم حلفوا، ولو قال للمميز: اقتل نفسك، فلا شئ على الملزم، وإلا القود،