وإن رجع أحدهما، بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى، وفيه نظر، ولا يرث الولد القصاص ولا الحد، بل له الدية عن مورثه وللآخر القصاص والحد كملا، ولو قتل أحد الأخوين أباه والآخر أمه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.
الرابع: التساوي في الدين:
فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا، بل يعزر ويغرم دية الذمي. وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد فاضل دية المسلم، ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها، والذمية بمثلها وبالذمي ولا رجوع، ولو أسلم فلا قود، ويقتل الذمي بالمرتد، وبالعكس على إشكال إلا أن يرجع، واليهودي بالنصراني والحربي وبالعكس، وولد الرشدة بالزنية، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه، قال الشيخ: ويدفع ولده الصغار أيضا ويسترقون، وفيه نظر، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة.
ويشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت، أو حر يد عبد فأعتق ثم سرت، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود ولا قصاص بل دية النفس، ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شئ، ولو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملا، وكذا العبد لو أصابه السهم حرا، ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الإمام في اليد خاصة، وقال الشيخ: لا قصاص فيها، لدخوله في قصاص النفس، ولو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية اقتص في النفس، وكذا بعده على رأي، ولو كانت خطأ فالدية كملا، ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي، ولو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية، ولو قتله ذمي فالقود.