ويرث القصاص والدية وارث المال، عدا الزوج والزوجة في القصاص، ويرثان من الدية إن رضي الأولياء بها، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما.
ويستحب للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء، ولو اتحد مستحق القصاص فالأولى إذن الحاكم، وليس واجبا على رأي، وإن تعدد وجب الاتفاق أو الإذن، ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين، ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقه على رأي.
ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادي، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رد نصيب شريكه من الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال، وإلا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.
وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي، ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص، وإلا فلا شئ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية، ويرجع على الموكل.
ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها، وإلا فلا رد، ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.
ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت، فإن ضربه الولي بالممنوع اقتص بعد القصاص منه، وإلا قتله من غير قصاص.
ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة، فلو تكرر الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل، وتدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني.