وآخر مائة وسرى الجميع تساويا.
ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع، وإن بدأ بالقتل، فإن سرى القطع أخذت نصف الدية من تركته، ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس، ولو قطع يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي، ولو طلب الدية أخذ، إلا دية يد ذمي، ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته فللولي القصاص، ولو طلب الدية أخذ إلا الربع، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت فللولي القصاص لا الدية، لاستيفاء ما يقوم مقامها.
وفي الكل إشكال ينشأ: من أن للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا.
ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه، ولو تقدمت سراية الجاني فهدر، ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال.
ولو قتل الحر حرين فلوليهما قتله خاصة، فإن قتله أحدهما فللآخر الدية، ولو قتلهما عبد دفعة تساويا، وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به للأول فيكون للثاني، ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم.
ولو قطع الحر يمين رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني، ولو قطع يد ثالث قيل: الدية، وقيل: الرجل، ولو لم يكن له يد ولا رجل فالدية.
ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان إن لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني، ولو اختار الأول المال فضمنه المولى فللثاني القصاص والاسترقاق، وإن لم يضمن واسترقه الأول فقتله الثاني سقط حق الأول، وإن استرقه اشتركا، ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر حصته، فإن قتله الآخر رد على شريكه بقدر نصيبه، ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر، فإن قتلهم مولاه أدى إلى مولى كل من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل، ولو لم يزد فلا رد، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين