وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل، وذكر الخصي والشيخ والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم وأذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم يعد بعد سنة والمجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل.
ولو قلع الأعور حدقة عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، وبالعكس له واحدة، وفي استرجاع التفاوت قولان، ولو كانت أذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى حد الخرم وأخذ أرش الباقي.
ولو عادت سن المتغر ناقصة أو متغيرة فالحكومة، ولو عادت كهيئتها فالوجه الأرش، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة، ولو مات قبل اليأس فالأرش، ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها، بخلاف الأذن.
ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: ويأخذ دية الإصبع، واشترط في موضع آخر أخذه لديتها، ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكف فله القصاص في الكف، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي، ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد، ولو قطع من المرفق اقتص لا غير، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع، لكمال ديتها من غير ظفر.
ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة، ولا في الهاشمة والمنقلة، ولو أذهب ضوء العين سملت عينه. وفي الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصة، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية.
وفي الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية، ولو قطع الذكر فرجي الخنثى، فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة، وإن بان أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير، - ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت - ولا يجاب لو طلب القصاص قبل الظهور، ولو طلب الدية أعطي أقلهما وكذا الحكومة، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر لم يكن له، ولو