ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية، وللمولى الخيار بين فك الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.
ولو قتل الحر حرين قتل بهما، ولو كان القاتل عبدا على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني.
الثاني: الإسلام:
إذا كان القاتل مسلما، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا، بل يعزر ويغرم دية الذمي، ويقتل الذمي بمثله، وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها، وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، وقيل: يسترق أولاده الصغار أيضا، ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله.
الثالث: أن لا يكون القاتل أبا:
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية، ويعزر ويكفر، ولو قتل الولد أباه قتل به، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به.
الرابعة: العقل:
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا، بل أخذت الدية من العاقلة، لأن عمدهما خطأ، ولو قتل البالغ صبيا قتل به، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية، إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا، والأعمى كالمبصر على الأقوى.