ويقضي الإمام بعلمه مطلقا وغيره في حقوق الناس وفي حقوقه تعالى على الأصح، ولا يفتقر إلى من يشهد الحكم قيل: ويحبس الغريم مع البينة إلى أن يثبت العدالة، وينقض الأول إذا تبين الخطأ، سواء كان حكمه أو حكم غيره، ولا يجب تتبع حكم السابق إلا إذا ادعى الغريم الخطأ، ولو ادعى الحكم بشهادة فاسقين وجب إحضاره إن لم يقم بينة، فإن اعترف ألزم، ولو قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قيل: يلزم إلا مع البينة، ولو ادعى على القاضي ترافعا إلى الإمام، وإن لم يكن وكان في غير ولايته ترافعا إلى قاضي تلك البقعة وإلا رافعه إلى خليفته.
ولا يقبل المترجم الواحد، ويجب أن يكون الكاتب بالغا عاقلا مسلما بصيرا، ويحكم الحاكم إن عرف العدالة ويطرح إن عرف الضد، ولو جهل بحث، ولا يكتفى بالإسلام على الأصح، ولا حسن الظاهر، ولو حكم بالظاهر فتبين الفسوق حالة الحكم نقض.
وينبغي السؤال عن التزكية سرا ويفتقر إلى المعرفة الباطنة، ويقبل فيها الإطلاق، ولا بد في الجرح من التعيين على رأي، فلو قال: زنا أو لاط، لم يكن قاذفا، ولو تعارضا قدم الجرح، وقيل: توقف، ولا يشهد بالجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم، ويحكم باستمرار العدالة إلى أن يظهر المنافي على رأي، ولو قال: إن شهد فلان أجزت شهادته، فشهد، لم يلزم إذا كان فاسقا.
وينبغي تفريق الشهود ويكره مع الوثوق بهم، ولا يجوز له أن يتعتع الشاهد ولا يرغبه في الإقدام لو وقف ولا يزهده فيها، ولا يوقف عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقوقه تعالى، ويكره تخصيص أحدهما بالضيافة.
وكل موضع تجب فيه كتابة المحضر فإن دفع ثمن القرطاس من بيت المال أو من الملتمس وجبت ولا يجب على الحاكم.
وتحرم الرشوة، ويأثم الدافع للتوصل إلى الباطل ويجوز إلى الحق، ويجب على الآخذ الإعادة ولو تلفت ضمنها، والهدية من غير المعتاد حرام ومنه الحكم