وتثبت ولايته والنسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق، بالاستفاضة، ومع عدمها يشهد الإمام أو النائب على الولاية شاهدين، ولا يجب قبول قوله مع عدمهما وإن حصلت الأمارة.
وينعزل لو حدث به ما يمنع الانعقاد وإن لم يشهد الإمام على عزله، ويجوز عزله لمصلحة، وفي الجواز اقتراحا نظر أقربه الثبوت، والأقرب انعزاله بموت الإمام لا بموت المنوب على رأي، قيل: ويجوز نصب فاقد الشرائط للمصلحة.
وكل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالابن والعبد والخصم، ولا يحكم لمن لا تقبل له شهادة.
ويستحب النداء بقدومه مع عدم الانتشار، والسكنى في أوسط البلد، وجلوسه في موضع بارز، والبدأة بأخذ ما في يد المعزول من الحجج والودائع، وصلاة التحية في المسجد، لو حكم فيه، والجلوس مستدبر القبلة على قول، والسؤال عن أهل السجن والنداء بحضور غرمائهم، والسؤال عن الموجب فإن ثبت وإلا أشاع أمره فإن ظهر الخصم وإلا أطلقه، ولو قال: لا خصم لي أشاع وأطلق بعد اليمين على رأي، والسؤال عن الأوصياء واعتماد ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو استبدال أو إسقاط ولاية أو ضم مشارك، فإن ظهر فسوق الوصي بالتفريق على المتعين لم يضمن به وعلى المجهولين يضمن، والنظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال اليتامى والمحجور عليهم والودائع، وفي اللقط فيبيع مخوف التلف وما يحصل به ضرر، ويسلم إلى الملتقط ما عرفه حولا إن كان في يده ويستبقي مثل الجواهر، وإحضار أهل العلم حكمه لينبهوه لو أخطأ ويستوضح المبهم، ولو أتلف خطأ فالضمان في بيت المال، ويعرف المخطئ الخطأ بسهولة، فإن عاد أدبه.
ويكره اتخاذ الحاجب وقت القضاء، وجعل المسجد مجلسا له دائما على رأي، والقضاء حالة الغضب، ومساويه، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه والحكومة، واستعمال الانقباض واللين وتعيين الشهود، وقيل: يحرم.