والنظر في أمور أربعة:
الأول: المحل:
فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب، أو مالا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال، وفي حد السرقة والقذف خلاف، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا، ويثبت الإقرار باللواط والزنى بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا لإثبات الحد، بل لانتشار حرمة النكاح، وتحريم الأكل في المأكولة، ووجوب بيع غيرها.
الثاني: الاسترعاء:
وأكمله أن يقول شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا، ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، وأدون منه أن يسمعه يقول: اشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا، ففي هذه الصورة يجوز التحمل، ولو لم يذكر السبب لم يجز، ولو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب، وله أن يقول في الأولى:
أشهدني على شهادته، وفي البواقي: شهدت على شهادته، أو أشهد أن فلانا شهد.
الثالث: العدد:
ويشهد على كل واحد شاهدان، ولو شهد الاثنان على شهادة كل واحد منهما، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين، أو كان الأصل شاهدا وامرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز، فشهد الاثنان على كل واحد منهم قبل، وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة - كالعيوب الباطنة والاستهلال -؟ فيه نظر.