مع يمينه، والآخر مدع، وإن كان يدهما معا عليها حلف كل واحد منهما على إسقاط دعوى صاحبه، وتكون بينهما، ومن أقرع فهل يحلف من خرج اسمه؟ على قولين، ومن قال: يوقف، أوقفها حتى يزول الإشكال، ومن قال: يقسم، قسمها بينهما.
فأما دفنه والصلاة عليه فإنه يصلى عليه وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما، سواء عرف له أصل دين أو لم يعرف له مطلقتين كانتا أو مقيدتين، لأنه إذا أشكل الإسلام علينا حكم الإسلام في الصلاة عليه كما لو اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين، وأما الدفن ففي مقابر المسلمين لما قررناه.
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها له، تركت في يد الذي هي في يده، والقول قوله مع يمينه.
فإن قالوا: هلا زالت يده عنها بهذه البينة لأنهما وإن تعارضتا في غير عين الملك فقد أجمعتا على أنها ليست ملكا لمن هي في يده؟ قلنا: إذا لم يعين البينة طالب الحق سقط، كما لو شهدت أن هذه الدار لأحد هذين الرجلين فإنها تسقط لأنها ما عينت المشهود له، فإن أقر بها من هي في يديه، لأحدهما، سلمت إليه، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين، بناء على غرمه، ولو قال: هي لهذا لا بل لهذا، فإنه على قولين، فمن قال: يلزم الغرم مع الإقرار، لزمته اليمين مع الإنكار ومن قال: لا يلزمه الغرم مع الإقرار، لم يلزمه اليمين مع الإنكار.
وأما إن أقر بها لأحدهما ثم رجع، فقال: بل لهذا، فهل يغرم؟ على قولين، كقوله هذه الدار لزيد لا بل لعمرو، هل يغرمها لعمرو؟ على قولين، وإن قال: هي لهما معا، فقد أقر لكل واحد منهما بالنصف، وهل يلزمه اليمين لكل واحد منهما في النصف أم لا؟ على ما مضى من القولين، ويقوى في نفسي أنه لا يمين عليه، ولا غرم في المسائل كلها لأن الأصل براءة الذمة.
رجل مات مسلما وخلف ابنين وتركة، فقال أحدهما: كنت مسلما حين مات أبي، فقال له أخوه: صدقت وأنا أيضا كنت مسلما حين مات أبي، فقال له أخوه: