ولا يمكن القسمة لأن العقد لا ينقسم، فليس غير القرعة على ما اخترناه، فمن خرجت قرعته حكمنا له.
وهل يحلف أم لا؟ قال قوم: يحلف، وهو الذي تشهد به رواياتنا، وقال قوم:
لا يحلف، وهو مبني على حكم القرعة، فمنهم من قال: يقدم بينته بالقرعة، ويحكم له بالبينة فعلى هذا لا يمين لأن الحكم بالبينة، وقال آخرون: يرجح قوله بالقرعة لأنا قدمنا بينته بالقرعة فكانت القرعة كانفراده باليد، متى تنازعا شيئا يد أحدهما عليه، كان القول قول صاحب اليد مع يمينه، فكذلك صاحب القرعة، فعلى هذا يحلف أن بينتي لصادقة فيما شهدت لي به.
وأما القسم الرابع وهو إذا كانتا بتأريخين مختلفين شهدت إحديهما أن العقد مع غروب الشمس من آخر شعبان، وشهدت الأخرى أن العقد مع غروب الشفق من أول ليلة من رمضان فلا تعارض هاهنا، فإن تقدمت بينة المكتري فقد صح العقد على كلها وعليه الأجرة المسماة فإن شهدت بينة المكري أنه أكراه هذا البيت منها بعد ذلك، كان العقد الثاني باطلا على البيت، لأنه قد اكتراه مع الدار هذا الشهر، فلا يصح أن يكتريه وحده هذا الشهر، فبطل الثاني وصح الأول وإن كان السابق العقد على البيت صح وإذا اكترى الدار كلها بعد هذا كان العقد الثاني على البيت باطلا و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا وعند قوم، وقال قوم: يبطل فيما بقي متنازعا مبنيا على تفريق الصفقة.
إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال المدعى عليه: ليست بملك لي وإنما هي لفلان، فلم يخل فلان من أحد أمرين: إما أن يكون مجهولا أو معروفا، فإن كان معروفا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو غائبا، فإن كان حاضرا لم يخل الحاضر المقر له من أحد أمرين: إما أن يقبل الإقرار أو يرده، فإن قبله فقال:
صدق الدار لي وملكي، حكمنا له بالملك، لأنه قد أقر له بها من هي في يده، والظاهر أن ما في يده ملكه وإقراره في ملكه نافذ صحيح.
فإذا حكمنا بها للمقر له، قلنا للمدعي: قد دارت خصومتك إليه، فلا يخلو