عدو لك عن الجواب فإما أن تعترف بها لمعروف تدور الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك فتكون الخصومة بينكما، فإن فعلت وإلا جعلناك ناكلا فحلف المدعي واستحق، وقال آخرون: يقال له: ليس هذا جوابا فإما أن تعترف بها لمن يقبلها وإلا جعلناك ناكلا، ولا يقال له: أو تدعيها لنفسك، لأنه قد أقر بها لغيره وأنكر أن تكون لنفسه فلا يقبل قوله أنها لنفسه.
إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان قال أحدهما: الدار التي في يديك لي أو دعتكها، وأقام البينة، وقال الآخر: هذه الدار التي في يديك لي آجرتكها، وأقام البينة، قال قوم: هما متعارضتان، لأن التنازع في الملك، وقد شهدت كل واحدة منهما بالملك في الحال لكل واحد منهما وهذا محال فتعارضتا، وإذا تعارضتا قال قوم: يسقطان، وقال قوم: يقرع بينهما، وهو مذهبنا، وقال بعضهم: يقسم بينهما، وكل ذلك ممكن هاهنا، لأن التنازع وقع في الملك.
إذا تنازعا دارا أيديهما عليها معا، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فيد كل واحد منهما على نصفها، وقد ادعاها كلها وأقام البينة فيد أحدهما على نصفه وله بينة بكلها فالبينة تشهد بالنصف ويده عليه، وهي بينة الداخل، وتشهد له بالنصف الآخر ويد صاحبه عليه وهي بينة الخارج، وهكذا حكم صاحبه، فكل واحد منهما له بينة الخارج والداخل فكانت يد كل واحد منهما على نصفها بمنزلة أن تنازعا دارا يد أحدهما عليها، وأقام كل واحد منهما بينة فإنا نقضي لصاحب اليد بالدار، وهل يحلف أم لا؟ من قال: تعارضتا كذلك هاهنا يحلف كل واحد منهما لصاحبه، ويكون الدار بينهما، ومن قال: يستعملان، لم يحلف أحدهما لصاحبه، لأنا قدمنا بينته بيده.
إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي في يديك لي وملكي، فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة أنها كانت في يديه أمس أو منذ سنة سواء، فهل تسمع هذه البينة أم لا؟ قال قوم: هي غير مسموعة، وقال آخرون: مسموعة ويقضي