ويستحقها، هذا إذا ادعى الرجل الزوجية.
فأما إن ادعت المرأة الزوجية نظرت:
فإن ذكرت مع ذلك حقا من حقوق الزوجية كالمهر والنفقة كانت مدعية، وهل يلزمها الكشف؟ على ما مضى من الثلاثة الأوجه معا في الرجال.
وإن لم تذكر حقا من حقوق الزوجية نظرت: وإنما أطلقت، فقالت: هذا زوجي، أو قالت: تزوجني، قال قوم: ليست دعوى، ولا يجب الجواب عنها لأن قولها هذا زوجي إقرار بذلك واعتراف بالزوجية له، ومن أقر بحق لا يلزم المقر له الجواب، وقال آخرون: - وهو الصحيح عندنا -، أن الدعوى صحيحة ويلزمه الجواب، لأن إطلاق قولها هذا زوجي أو هذا تزوجني تحته ادعاء لحقوق الزوجية، فلهذا صحت الدعوى فمن قال: ليست بدعوى، فلا كلام، ومن قال: الدعوى صحيحة، فهل يفتقر إلى الكشف؟ على ما مضى من الطرق الثلاث.
فكل موضع حكمنا بصحة الدعوى، فعلى الزوج الجواب، فإن اعترف فلا كلام، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف برئ، وقوله ليست زوجتي لا يكون طلاقا، وإن لم يحلف ردت اليمين عليها فتحلف وتثبت الزوجية.
وأما الكلام في دعوى ما عداه من العقود كالبيع والصلح والإجارة ونحو ذلك، قال قوم: لا يفتقر إليه، وهو الأصح عندي، وقال آخرون: لا بد من الكشف، لأنه لا يملك إلا بجهة واحدة كالنكاح، فمن قال: يفتقر إلى الكشف، فالكشف أن يقول: تعاقدنا بثمن معلوم جائزي الأمر وتفرقنا بعد القبض عن تراض منا، ومن قال: لا يفتقر إليه أجزأه أن يقول: بعته هذا العبد بألف أو اشترى مني هذا العبد بألف، وكذلك اشتريت وابتعت واحد، ومن قال: البيع لا يفتقر إلى الكشف، قال: إن كان البيع غير جارية فالحكم كذلك، وإن كان جارية، منهم من قال: لا يفتقر إلى الكشف كسائر الأشياء، وهو الصحيح عندنا، ومنهم من قال:
لا بد من الكشف لأنه عقد يستباح به البضع، فأشبه النكاح.
الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين كهي في الأموال، وقد بينا أن