شهادتهما؟ فمن قال: شاهد الفرع يثبت بهما شهادة الأصل قال: تثبت شهادتهما بشاهدين، ومن قال: شاهد الفرع يقوم مقام شاهد الأصل، فعلى هذا لا تثبت شهادتهما إلا بأربعة شهود شاهدان على شهادة أحدهما، وآخران على شهادة الآخر، وإن ثبت الحق بشاهد وامرأتين فبكم تثبت شهادة الثلاثة؟ فعلى قول الأول تثبت شهادتهم بشهادة اثنين، وعلى قول الثاني تثبت شهادة الثلاثة بستة شهود، وإن كان شاهد الأصل أربع نسوة فعلى قول الأول تثبت شهادتهن بشهادة اثنين، وعلى قول الآخر بثمانية شهود.
فأما حقوق الله، فقد قلنا: إنها لا تثبت عندنا بالشهادة على الشهادة، ومن قال: تثبت، نظرت: فإن كان الحق يثبت بشهادة شاهدين فالحكم على ما مضى في حقوق الآدميين، فما يثبت بشهادة اثنين فعلى قول الأول بشهادة اثنين وعلى قول الآخر بأربعة شهود، وإن كان الحق مما لا يثبت إلا بأربعة شهود، فعلى قول الأول تثبت شهادتهم بشهادة اثنين، وعلى قول الآخر بثمانية رجال، وفيهم من قال: بستة عشر شهود.
فخرج من ذلك في الشهادة على الشهادة في الزنى خمسة أقوال: أحدها - وهو الصحيح عندنا - أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة، والثاني يثبت بشاهدين، و الثالث بأربعة، والرابع بثمانية، والخامس بستة عشر.
وإن كان إقرارا بالزنى يثبت عند قوم بما يثبت به شرب الخمر، وقد مضى، وعند آخرين بما يثبت به الزنى وقد مضى، وعندنا لا يثبت الإقرار بالزنى بالشهادة على الشهادة فلا يثبت الزنى بالشهادة على الشهادة حتى يشهد أربعة شهود.
فإذا ثبت ذلك وشهد أربعة على إقراره بالزنى أو على رجل أو عليهما معا فلا حد عليهم حتى يسألهم الحاكم عن ثلاثة أشياء: بمن زنا، وكيف زنا، وأين زنا؟
أما المسألة بمن زنا، لأن ماعزا لما اعترف عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنى أربعا قال له: الآن أقررت به، بمن؟ ولأن الشاهد قد يعتقدها محرمة عليه، ويجب عليه الحد بوطئها ويكون بخلاف ذلك بأن تكون زوجته أو تكون جارية بينه وبين