شريكه، فلهذا وجبت المسألة، وأيضا فقد يعتقد الزنى فيما ليس بزنى، فإن في الناس من يعتقد أن الاستمتاع زنا، فإذا سألهم فإن قالوا: بأجنبية، يحد بوطئها فقد ثبت الزنى، وإن ذكروا وطء شبهة فلا حد، وإن ذكروا لواطا بغلام أو امرأة قال قوم: هو كالزنا، وقال آخرون: يقتل، وهو مذهبنا وفيه خلاف.
فإن ذكروا أنه أتى بهيمة، فعندنا فيه التعزير، وقال قوم: هو كاللواط، فمن قال:
هو كاللواط، لم يثبت إلا بأربعة، ومن قال: فيه التعزير، منهم من قال: يثبت بشاهدين وهو الذي نقوله، ومنهم من قال: بأربعة.
وإن ذكروا أنه استمنى، فالاستمناء محرم لقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وهذا ليس بواحد منهما، ثم قال:
" فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهذا من وراء ذلك، وقال عليه السلام:
ملعون سبعة، ذكر منهم ناكح نفسه، فإن كان جاهلا بالتحريم عرفناه ونهيناه، فإن عاد عزرناه.
فأما مسألة كيف زنا؟ فلأنه مجمع عليه، ولأن من الناس من لا يعرف كيفية الزنى، فإنهم قد يصرحون بالزنى فيما لا يجب به الحد لقوله عليه السلام: العينان تزنيان، والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك ويكذبه، ولأن في الناس من يعد الوطء فيما دون الفرج زنا يوجب الحد، فإذا سأله عن كيفيته فإن صرحوا بالزنى وهو أن يقولوا رأينا منه ذلك يدخل في الفرج مثل الميل في المكحلة، وأثبتوه حتى تغيب الحشفة، فإذا صرحوا بهذا فقد وجب الحد.
فإن جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنى فشهد ثلاثة وعرض الرابع فقال: رأيته على بطنها أو رأيت ذاك منه فوق فرجها، فلا حد على المشهود عليه، لأن العدد ما تكامل ولا حد على من عرض، لأنه ما صرح بالزنى، والثلاثة قال قوم: يحدون، وقال آخرون:
لا يحدون، فمن قال: لا حد، قبل الشهادة، ومن قال: عليهم الحد، قال: تقبل أخبارهم دون الشهادة، لقصة أبي بكرة لأنه جلد وردت شهادته، وقبل خبره، والأقوى عندنا أنه لا يقبل خبره ولا شهادته.