وكذلك يلزم القيمة للمعتق لعبده لمن أقر له به.
فمن قال: لا ضمان فلا كلام، ومن قال: عليهما الضمان نظرت: فإن ثبت حق بشاهدين فإن رجعا معا ضمناه نصفين، وإن رجع أحدهما ضمن النصف، وإن كان ثبوته بشاهد وامرأتين فرجعوا معا فعليهم الضمان على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف لأنهما نصف البينة، فإن رجعت إحديهما فعليها ربع المال، وإن رجعتا دونه فعليهما نصف المال، وإن رجع دونهما فعليه نصف الدية.
وإن كان ثبوته بثلاثة رجال، فإن رجعوا كلهم، فالضمان عليهم أثلاثا، وإن رجع واحد منهم، قال قوم: عليه الثلث كما لو رجع الكل فعلى كل واحد الثلث، و قال آخرون: لا ضمان عليه، لأنه قد بقي بعد رجوعه من يثبت الحق بقوله، فعلى هذا إن رجع بعده آخر كان عليه وعلى الأول نصف المال على كل واحد منهما الربع فإن رجع الثالث صار على كل واحد منهم الثلث.
وإن كان ثبوته برجل وعشر نسوة، فإن رجع الكل فعلى الرجل السدس، وعلى كل واحدة منهن نصف السدس، وقال قوم: على الرجل النصف، وعليهن النصف، لأن الرجل نصف البينة فيضمن نصف المال، والأول أقوى.
فإذا تقرر هذا فإن رجعت واحدة من النساء، منهم من قال: على من رجع نصف السدس وإن رجع الرجل فعليه سدس المال كما لو رجعوا كلهم، ومنهم من قال: إن رجعت واحدة فلا شئ عليها وكذلك إن رجع منهن إلى ثمان لأنه قد بقي من يثبت الحق بقوله، فإن رجعت التاسعة فعليها وعلى من رجع قبلها ربع المال، لأنه قد رجع ربع الشهادة، فإن رجعت العاشرة فعليها وعلى من رجع قبلها نصف المال، فإن رجع الرجل فعليه وعليهن كل المال بالسوية عليه السدس، وعلى كل واحدة منهن نصف السدس، وعلى هذا أبدا.
وكل موضع رجع فيه الشهود نظرت: فإن ذكروا أنهم أخطؤوا فلا تعزير على واحد منهم، وكل موضع ذكروا أنهم تعمدوا، فإن كان الواجب قصاصا فلا تعزير، لأنه يدخل في استيفاء القصاص، وإن كان الواجب مالا فعليهم التعزير، لأنهم