يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال، كالنكاح والطلاق والخلع والرجعة والقصاص والقذف والعتق والنسب، وما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ولا يطلع عليه الرجال يثبت بشهادة شاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة عدول، وهو الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب والرضاع عندهم.
وحقوق الله على ثلاثة أضرب: ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر وما لا يثبت إلا بأربعة الزنى واللواط، وما اختلف فيه فالإقرار بالزنى، قال قوم: يثبت بشاهدين، وقال آخرون: بأربعة.
فإذا ثبت هذا وكان حق للآدميين قد شهد به شاهدان مما لا يثبت إلا بهما كالقصاص أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان، فإذا شهد شهود الفرع على شهادة شهود الأصل، ففيها ثلاث مسائل:
الأولى: شهد شاهدان على شهادة أحدهما وآخران على شهادة الآخر تثبت شهادة الأصل بذلك بلا خلاف.
الثانية: شهد شاهد على شهادة أحدهما وآخر على شهادة الآخر لم تثبت بهذه الشهادة ما شهدا به عندنا، وفيه خلاف.
الثالثة: شهد شاهدان على شهادة أحدهما ثم شهدا هما على شهادة الآخر، فأما شهادة الأول فقد ثبتت، وتثبت عندنا شهادة الآخر، وقال بعضهم: لا تثبت شهادة الآخر.
وأصل المسألة ما حكم شهود الفرع؟ قال قوم: يقومون مقام الأصل في إثبات الحق، فعلى هذا لا تثبت شهادة الآخر إلا بآخرين، وقال آخرون: تثبت بشهادتهم شهادة شهود الأصل فعلى هذا تثبت شهادة الآخر بالأولين وكذلك شهادة الآخر تثبت بشهادتهما، وهو الصحيح عندنا.
وبقى الكلام في التفريع، فإذا كان الحق لآدمي وشهد شاهدان، فبكم تثبت