مطلقة، ثبت له كبش بشاهدين وكبش بشاهد ويحلف معه، ويستحق.
فإن كانت بحالها، وكان مكان كل شاهد شاهدان، ثبت له كبش بأربعة شهود، وكبش بشاهدين، ولا تعارض هاهنا لأن الشهادة مطلقة يمكن استعمالها و هكذا في الإقرار.
إذا شهد شاهدان على إقراره بألف، وشهد آخر بألف وخمسمائة، يثبت له ألف بشاهدين وخمسمائة بشاهد واحد، يحلف معه ويستحق.
فإن كانت بحالها وكان مكان كل شاهد شاهدان، ثبت له ألف بأربعة شهود، وخمسمائة بشاهدين، فإن كانت في البيع، فإن شهد شاهد أنه باعه هذا العبد بألف، وشهد آخر أنه باعه بألفين في زمان واحد، لم يثبت عقد واحد بشاهدين، لأن العقد الواحد في زمان واحد لا ينعقد بثمنين مختلفين، وله أن يحلف مع أيهما شاء.
وإن كانت بحالها، وكان مكان كل شاهد شاهدان، شهد اثنان أنه باعه بألف، وشهد آخران أنه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين، تعارضتا وسقطتا عندهم، و عندنا استعملت القرعة، لأنه لا يصح أن يعقد عقدان في زمان واحد، هذا إذا كانت بينة ببيع واحد.
فأما إن شهد شاهد أنه باعه عبدا أسود بألف وشهد آخر أنه باعه عبدا أبيض بألفين، فهما بيعان يحلف مع كل واحد منهما، ويستحق إن ادعاهما، وإن لم يدع إلا واحدا حلف واستحق.
وإن كان مكان كل شاهد شاهدان، ثبت له بيعان كل بيع بشاهدين، ولا حاجة إلى اليمين.
إذا شهد شاهدان أحدهما أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، وشهد الآخر أنه سرق ذلك الثوب بعينه، وقيمته ربع دينار ثبت ثمن الدينار بشاهدين، لأن الذي أثبت الثمن عرفه وشهد به، والذي أثبت الربع شهد مع الأول بالثمن وانفرد بزيادة ثمن آخر، فثبت ثمن بشهادتهما وثمن آخر بشاهد واحد، ويحلف معه ويستحق.