وإن لم يحلف قضي بنكوله ولزمته الجزية، وعندنا أن القول قوله ولا يمين عليه لأنه لو أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية عندنا.
الخامسة: إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت وأنه لم يبلغ، فالقول قوله، فإن حلف حكم أنه لم يبلغ، ويكون في الذراري وإن نكل حكمنا بنكوله وأنه بالغ فيجعل في المقاتلة، وعندنا أن الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين، لأن عموم الأخبار أن الإنبات بلوع يقتضي ذلك وما ذكروه قوي.
وفيهم من قال: إن جميع هذه المواضع لا يحكم فيها بالنكول، وإنما يحكم بسبب آخر، لأن رب المال إذا ادعى حكما يتعلق بالزكاة، فالقول قوله مع يمينه في ذلك، فإن كانت دعواه لا تخالف الظاهر فاليمين مستحبة إن حلف جاز وإن لم يحلف جاز، وإن كانت الدعوى تخالف الظاهر، منهم من قال: اليمين مستحبة فعلى هذا فهو مثل الأول، ومنهم من قال: اليمين واجبة، وقال: إن حلف سقطت الزكاة، وإن لم يحلف لزمته الزكاة، لا بنكوله لكن بالظاهر.
ففي المسائل التي ذكرناها الثلاثة دعوى رد الظاهر، فإن قيل: اليمين واجبة، كان الامتناع منها يوجب خلاف الظاهر، يحكم له بالظاهر لا بالنكول، كما قلنا في الرجل إذا قذف زوجته فإن الحد يلزمه، وله إسقاطه باللعان، فإن لا عن سقط الحد عنه، وإن لم يلاعن لزمه الحد بقذفه لا بنكوله، وهكذا في الجزية كانت قد وجبت عليه في الأصل وما ادعى من الإسلام لا يعلم إلا أنه يمكن ما ادعاه، فالقول قوله مع يمينه إما واجبة أو مستحبة، فمن قال: واجبة وامتنع، وجبت الجزية بالظاهر المتقدم، وهكذا الإنبات الظاهر أنه أنبت بغير علاج، وأنه بلوع أو دلالة على البلوغ فإذا ادعى أنه ليس ببلوغ ولا دلالة عليه، فقد ادعى خلاف الظاهر، فمتى لم يحلف حكم عليه بالظاهر لا بالنكول، وهذا قد سقط عنا لما بيناه.
ذكرت ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها:
إحداها: أن يموت رجل ولا يخلف وارثا مناسبا، فالمسلمون ورثته، فوجد