يسلم إلى وليه حتى يبلغ فيحلف لأنه إذا كان الشاهد واحدا لم يأخذ أحد منهم شيئا حتى يحلف مع شاهده.
قالوا: هلا قلتم يسلم ربع الغلة إلى وليه لأنهم قد اعترفوا له بذلك كما لو كانت الدار في يد ثلاثة فاعترفوا بربعها لصبي لزم الإقرار ودفع الربع إلى وليه؟ قلنا: الفصل بينهما من وجهين:
أحدهما: إذا كانت الدار في أيديهم فاعترفوا بربعها لصبي كان اعترافا في حق أنفسهم فيما هو في الظاهر ملكهم، فلهذا سلم الربع إلى وليه، وليس كذلك في مسألتنا لأنهم اعترفوا في حق الغير وهو البطن الثالث ومن تولد بعدهم.
والثاني: إذا أقروا كان إقرارا فيما لزمهم في حق أنفسهم، فلهذا ثبت ولزمهم دفعه إلى وليه، وليس كذلك في مسألتنا لأنه إقرار على الغير وهو الميت الواقف فلا يثبت ذلك بقولهم.
فإذا ثبت أن الربع يعزل، فإذا عزلناه فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يبلغ فيحلف أو يرد أو يموت.
فإن حلف مع شاهده أخذ ما وقف له لأنه قد حلف مع شاهده.
وإن لم يحلف، رد الربع بين الثلاثة بالسوية.
وإن مات قام وارثه مقامه وحلف وأخذ المعزول فإذا أخذ المعزول عادت الغلة إلى القسمة على الإخوة الثلاثة لأنه ما بقي من يشاركهم فيه، والمسألة إذا كان وارث الميت غير ولده لأنه لو كان ولده دخل معهم في الوقف كأحدهم.
فإن كانت بحالها فعزلنا الربع ثم مات واحد من الإخوة الثلاثة فإنا نعزل له مكان الربع ثلثا لأنهم كانوا أربعة فعادوا إلى ثلاثة، فإذا عزل ذلك ففيه ما ذكرناه من المسائل الثلاث إما أن يحلف أو يرد أو يموت.
فإن بلغ وحلف أخذ كل المعزول الربع إلى حين وفاة الثالث والثلث من بعد وفاته لأنه قد بان أنه كان الكل له وإن رد ولم يحلف فالكلام في الربع إلى وفاة الثالث والثالث من بعد وفاته أما الربع فينقسم على ورثة الأخ الميت والأخوين الحيين، لأن