عنها، فإنه لا يحكم عليه بالنكول، بل يلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه، وبه قال جماعة.
وقال بعضهم: إن كان ذلك فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين يرد فيه اليمين على المدعي وما لا يحكم بذلك فيه لا يرد اليمين، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف.
وقال قوم: إن كان ذلك في المال كرر على المدعى عليه ثلاثا ثم يحكم عليه بالمال، وإن كان من القصاص لا يحكم عليه بالنكول، بل يحبس حتى يقر أو يحلف.
وقال بعضهم: يحكم عليه بالدية دون القود، وإن كان ذلك في النكاح والنسب فإنه لا يستحلف في هذه الحقوق فإن كان معه بينة حكم له وإن لم يكن معه بينة سقطت المطالبة، وقد قلنا إن مذهبنا الأول.
ذكر بعضهم أن خمس مسائل يحكم فيها بالنكول.
الأولى: إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته، فقال: قد بعته وانقطع حوله ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد، فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف فلا شئ عليه، وإن لم يحلف يحكم بنكوله وألزم الزكاة، وعندنا أن القول قوله ولا يمين عليه ولا يحكم بنكوله.
الثانية: إذا كان له مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاة فقال: قد دفعت الزكاة إلى ساع غيرك، فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف فلا شئ عليه وإن لم يحلف لزمته الزكاة وحكم بنكوله، وعندنا أن هذه مثل الأولى والقول قوله ولا يمين عليه.
الثالثة: إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت عما خرصت عليه، فالقول قوله، فإن حلف أخذت الزكاة منه على ما ذكره، وإن نكل أخذت الزكاة منه بالخرص، وعندنا أن هذه مثل الأوليين القول قوله ولا يمين عليه.
الرابعة: الذمي إذا غاب ثم قدم بعد حلول الحلول عليه وقال: كنت قد أسلمت قبل حلول الحول، فلا جزية علي، فالقول قوله، فإن حلف سقطت الجزية