وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر والمؤونة، فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر إن كان مما سقي سيحا، أو نصف العشر إن كان سقي بالغرب والدوالي والنواضح أمثال ذلك مما يلزم منه المؤونة، وعلى هذا الحساب في كل خمسة أوسق بالعشر حسب ما بيناه من شروطه، وليس فيما دون خمسة أوسق شئ، ولا فيما يزكي من ذلك زكاة ولو حال عليه حول وأحوال.
وليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة وأخرج حينئذ من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة، وليس فيما بين النصابين مما سميناه شئ بعد الذي ذكرناه.
ليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك.
وليس فيما دون أربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة