فتوجد على هيئتها لم يلزمه أكثر من نصف المهر.
ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا ويستحب لها أن تترك نصف المهر فإن لم تفعل كان لها المهر كله، وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر وإن ماتت المرأة بعد الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر وأن ماتت المرأة بعد الدخول بها ولم تكن قد قبضت المهر على الوفاء ولا طالبت به مدة حياتها فإنه يكره لأوليائها المطالبة بعدها فإن طالبوا به كان لهم ذلك ولم يكن محظورا.
ومتى تزوج الرجل امرأة على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا كان مهرها خمسمائة درهم لا غير، ومتى اختلف الزوجان في مقدار المهر ولم يكن هناك بينة كان القول قول الزوج مع يمينه، ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسه للرجل لأن ذلك كان للنبي ص خاصة.
فإن تزوج الرجل امرأة على حكمها فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم كان حكمها ماضيا فإن حكمت بأكثر من ذلك رد إلى الخمسمائة درهم، فإن تزوجها على حكمه فبأي شئ حكم كان له قليلا أو كثيرا فإن طلقها قبل الدخول بها وقد تزوجها على حكمها كان لها نصف ما تحكم به إلى خمسمائة درهم، وإن كان قد تزوجها على حكمه كان لها نصف ما يحكم به الرجل قليلا كان أو كثيرا فإن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة حسب ما قدمناه.
ومتى عقد الرجل لامرأة على مهر معلوم وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه ورضيت به ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليها أن ترد عليه نصف المهر ويكون العبد لها، وإن لم يعطها غير العبد كان ذلك غير صحيح وكان لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر، ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها أو خادم ولم يذكره بعينه كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم.
وإذا عقد لها على جارية مدبرة ورضيت المرأة بها ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها وله يوم، فإذا مات المدبر صارت حرة ولم يكن لها عليها سبيل وإن ماتت المدبرة