فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم فإن أبي ذلك كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب، ولا يسترق ولد حر وإن كان قد أعطاها مهرا فلا سبيل له عليها وكان له أن يرجع على وليها بالمهر كله وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها، فإن عقد الرجل على امرأة يظن أنها حرة وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلسها وكانت أمته كان له الرجوع عليه بمهرها وإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا.
والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه فإن تزوجت بإذن مولاه فرزق منها ولدا كان حرا إلا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه، فإن طلقها كان الطلاق واقعا وإن لم يطلق كان العقد ثابتا إلا أن يبيعه مولاه فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار بين الإقرار على العقد وبين فسخه، فإن أقر العقد لم يكن له بعد ذلك اختيار وإن عتق العبد له يكن للحرة عليه اختيار لأنها رضيت به وهو عبد، فإذا صار حرا كانت أولى بالرضا به.
فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على رضا مولاه فإن أمضاه كان ماضيا ولم يكن له بعد ذلك فسخه إلا أن يطلق العبد أو يبيع هو عبده، فإن طلق العبد كان طلاقه واقعا ليس لمولاه عليه اختيار وإن فسخه كان مفسوخا، فإن رزق منها أولادا وكانت عالمة بأن مولاه لم يأذن له في التزويج كان أولاده رقا لمولى العبد، وإن لم تكن عالمة بذلك كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم، والأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد كان أولادها رقا لمولاها إذا كان العبد مأذونا له في التزويج، فإن لم يكن العبد مأذونا له في التزويج كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسوية.
وإذا زوج الرجل جاريته عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها وكان الفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق على حال فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما أمره باعتزالها أو أمرها باعتزاله، ويقول: قد فرقت بينكما وإن كان قد وطئها العبد استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ثم يطأها إن شاء وإن لم يكن وطئها العبد جاز له وطؤها في الحال، فإن باعهما كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه فإن رضي بالعقد كان حكمه