لسنة نبيه ص، ويجوز العقد على ما دون ذلك ولو كان درهما، ومتى عقد الرجل على أكثر من خمسمائة درهم لزمه الوفاء به على التمام.
ويستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها، فإن لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو من غيره من الهدية ليستبيح به فرجها ويجعل الباقي دينا عليه فإن لم يفعل ودخل بها وجعل المهر في ذمته لم يكن به بأس، ومتى سمى المهر ثم دخل بها ولم يكن أعطاها شيئا كان في ذمته ووجب عليه الوفاء به، وكذلك إن كان قد قدم لها من جملة المهر شيئا ثم دخل بها كان الباقي في ذمته وإن لم يكن قد سمى لها مهرا وأعطاها شيئا ثم دخل بها لم يكن لها شئ سوى ما أخذته، وإن لم يسم المهر ولم يعطها شيئا ودخل بها لزمه مهر المثل ولا يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جياد.
ومتى طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وكان سمى لها مهرا كان عليه نصف الصداق وإن كان قد قدم لها مهرها رجع عليها بنصف ما أعطاها إياه، فإن وهبت المرأة صداقها قبل تطليقه لها ثم طلقها الزوج كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر وإن كان المهر مما له أجر، مثل تعليم شئ من القرآن أو صناعة معروفة ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بمثل نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة، وإن كان الذي قدم لها من المهر شيئا من الحيوان أو الرقيق وكان الحيوان أو الرقيق حاملا ثم وضع عندها كان له أن يرجع عليها بنصف ما أعطاها ونصف ما وضعت وإن كان الحيوان قد حمل عندها لم يكن له شئ من الحمل بل له النصف مما ساق إليها.
ومتى ادعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها لم يلتفت إلى دعواها فإن ادعت أنها جعلته دينا عليه كان عليها البينة وعلى الزوج اليمين، ومتى طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا كان عليه أن يمتعها إن كان موسرا بدابة أو مملوك أو ما أشبهها وإن كان متوسطا بثوب وما أشبهه وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه، ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل بها إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها، فإن أمكن الزوج إقامة البينة على أنه لم يدخل بها مثلا أن تكون المرأة بكرا