حكم المولى الأول وإن أبي لم يثبت بينهما عقد على حال وإن باع المولى أحدهما كان ذلك أيضا فراقا بينهما.
ولا يثبت العقد إلا أن يشاء هو ثبات العقد على الذي بقي عنده ويشاء الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه فإن أبي واحد منهما ذلك لم يثبت العقد وإن رزق بينهما أولادا كانوا رقا لمولاهما، ومتى أعتقهما جميعا كانت المرأة بالخيار بين الرضا بالعقد الأول وبين إبائه فإن رضيت كان ماضيا وإن أبت كان مفسوخا.
ومتى عقد الرجل على أمة غيره باذنه جاز العقد وكان الطلاق بيد العبد، فمتى طلق جاز طلاقه وليس لمولاه أن يطلق امرأته، فإن باعه كان ذلك فراقا بينه وبينها إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد ويرضى بذلك مولى الجارية فإن أبي واحد منهما ذلك لم يثبت العقد على حال، وكذلك إن باع مولى الجارية جاريته كان ذلك فراقا بينهما إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ويرضى بذلك مولى العبد فإن أبي واحد منهما كان العقد مفسوخا.
ومتى أعتق مولى الجارية جاريته كانت بالخيار حسب ما قدمناه، وإن أعتق العبد لم يكن لمولى الجارية عليه خيار ولا يفسد العقد إلا ببيعهما أو عتقهما، ومتى رزق بينهما ولد فإن كان بين مولاهما شرط كان على ما اشترطا عليه لأنه إن شرط مولى الجارية أن يكون الأولاد رقا له كانوا كذلك وإن شرط ذلك مولى العبد كانوا كذلك، وإن لم يقع بينهما شرط كان الولد بينهما على السواء، ولا توارث بين الزوجين، إذا كان أحدهما رقا لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل.
وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر فعقد عليها الحاضر لرجل لم يجز العقد إلا بعد رضا الغائب، وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه إلا أن يشترى النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا، وإذا عقد الرجل لجاريته على مملوك له، ثم مات لم يكن لها عليه خيار ما دام الورثة راضين بالعقد فإن أبوا العقد كان ذلك إليهم.