وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة، وإذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة ثم مات الرجل الآمر وقد عقد الرجل له على المرأة فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل كان لها الصداق والميراث وكان عليها العدة وإن كان قد عقد عليها بعد موت الرجل كان العقد باطلا.
وإذا عقد الرجل على امرأة وسمى لها مهرا ولأبيها أيضا شيئا كان المهر لازما له وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ، وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها وأعطاها إياه فزاد في ثمن المملوك ثم طلقها قبل الدخول بها كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه وليس له من الزيادة شئ.
فإن عقد الرجل على امرأة وشرط لها في الحال شرطا مخالفا للكتاب والسنة كان العقد صحيحا والشرط باطلا، مثلا أن يشرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها وما أشبه ذلك فإن ذلك كله باطل فليفعل وليس عليه شئ، فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها لم يكن له افتضاضها فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك، وإن شرط ألا نفقة لها لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما وإن كان متعة لم يكن عليه شئ.
ومتى عقد الرجل وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به وإلا كان العقد باطلا ثبت العقد وكان المهر في ذمته وإن تأخر عن الوقت المذكور، ومتى أعتق الرجل عبده وشرط عليه في حال العقد أن يزوجه جاريته فإن تسرى عليها أو تزوج لزمه شئ بعينه فتزوج العبد أو تسري لزمه ما شرط عليه مولاه، ومتى شرط الرجل لامرأة في حال لعقد ألا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، فإن شرط عليها أنه إن أخرجها إلى بلده كان عليه المهر مائة دينار وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد اخراجها في بلاد الشرك فلا شرط له عليها ولزمه المهر كاملا وليس عليها الخروج معه وإن أراد اخراجها إلى بلاد الاسلام كان له ما اشترط عليها.
ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر وكان الباقي لورثتها، ومتى تزوج الرجل بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا فإنه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا وليس للرجل أن يأكل من مهر