أيست من المحيض أو لم تكن بلغته لم يكن عليه استبراؤها.
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها أن يستبرئها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، فإن استبرأها البائع ثم باعها وكان موثوقا به جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال، وإذا كانت الجارية لامرأة جاز للذي يشتريها وطؤها قبل الاستبراء والأفضل استبراؤها قبل الوطء مثل التي تكون للرجل، فإن اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها وحل له وطؤها والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء، ومتى أعتقها وكان قد وطئها جاز له العقد عليها ووطؤها ولم يكن عليه استبراء على حال، فإن أراد غيره العقد عليها لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها، هي ثلاثة أشهر.
ومتى اشترى الرجل جارية وهي حائض تركها حتى تطهر ثم حل له وطؤها وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها، ومتى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل أو تمضى عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج وكذلك من اشترى جارية وأراد وطأها قبل الاستبراء جاز له ذلك فيما دون الفرج والتنزه عن ذلك أفضل.
ولا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد مباح له ذلك ولا يجمع بين الأختين في الوطء ويجوز له أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام وكذلك لا بأس أن يجمع بين الأم والبنت في الملك ولا يجمع بينهما في الوطء، فمتى وطئ الأم حرم عليه وطء البنت وكذلك إن وطئ البنت حرم عليه وطء الأم.
ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه أو قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه، وحكم الابن حكم الأب سواء في أنه إذا وطئ جارية أو قبلها أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها حرمت على الأب، وجميع المحرمات اللواتي قدمنا ذكرهن بالنسب والسبب في العقد يحرم أيضا وطؤهن بملك الأيمان.
ولا يجوز للرجل وطء جاريته إذا كان قد زوجها من غيره إلا بعد مفارقة الزوج لها