عريان أو يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها ولا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة، وإذا احتلم الرجل فلا يجامع حتى يغتسل فإن أراد ذلك فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يفعل ما شاء، ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر من أربعة أشهر فإن تركها أكثر من ذلك كان مأثوما، ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى، ولا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان وغيرهم، ويكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن فأما ما عدا ذلك فليس به بأس، ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة إن عزل لم يكن بذلك مأثوما غير أنه يكون تاركا فضلا، اللهم إلا أن يشرط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء فإنه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك، وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال.
وإذا كان الرجل في السفر وليس معه ماء للغسل كره له الجماع إلا أن يخاف على نفسه، وإذا كان للرجل امرأتان جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة واحدة وإن كانت عنده ثلاث نساء جاز له أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين وعند كل واحدة منهن ليلة ليلة وإذا كان عنده أربع نساء فلا يجوز له أن يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة، وينبغي أن يسوي بينهن في القسمة اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها لامرأة أخرى فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين، وإذا بات عند كل واحدة منهن ليلة وسوى بينهن في القسمة فليس يلزمه جماعها بل هو مخير في ذلك.
وإذا عقد على امرأة بكر جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى سبع ليال ثم يرجع بعد ذلك إلى التسوية، وإذا اجتمع عند الرجل حرة وأمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة هذا إذا كانت الأمة زوجة فأما إذا كانت ملك يمين فليس لها قسمة مع الحرائر، وحكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء.
ولا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة و الكسوة وإن سوى بينهن وعدل كان أفضل، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها وينظر إلى محاسنها: يديها ووجهها ويجوز أن ينظر إلى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها ولا يجوز له شئ من ذلك إذا لم يرد العقد عليها، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها وينظر