وإذا لم يكن لها جد وكان لها أخ يستحب لها أن تجعل الأمر إلى أخيها الكبير، وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل كان الذي عقد عليها له أخوها الأكبر أولى بها من الآخر فإن دخل بها الذي عقد عليه أخوها الصغير كان العقد ماضيا ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول، فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد ودخل بها الذي عقد له الأخ الصغير فإنها ترد إلى الأول وكان لها الصداق بما استحل من فرجها و عليها العدة، وإن جاءت بولد كان لا حقا بأبيه.
ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان ترث الجارية الصبي والصبي الجارية، ومتى عقد عليهما غير أبويهما ثم مات واحد منهما فإن كان الذي مات الجارية فلا يرث الصبي سواء كان بلغ أو لم يبلغ لأن لها الاختيار عند البلوغ، وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ فلا ميراث لها أيضا لأن له الخيار عند البلوغ وإن كان موته بعد بلوغه ورضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية فإنه يعزل ما ترثه منه إلى أن تبلغ. فإذا بلغت عرض عليها العقد فإن رضيت به حلفت بالله تعالى أنها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث، فإذا حلفت أعطيت الميراث وإن أبت لم يكن لها شئ.
ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الأب أو الجد مع وجود الأب كان لها الخيار إذا بلغت سواء كان ذلك العاقد جدا مع عدم الأب أو الأخ أو العم أو الأم، والمرأة إذا كانت ثيبا مالكة لأمرها نافذا أمرها في البيع والشراء والعتق والهبة في مالها غير مولى عليها لفساد عقلها جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء سواء كان أبوها حيا أو ميتا إلا أن الأفضل لها مع وجود الأب ألا تعقد على نفسها إلا برضاه، فإن كانت مولى عليها لم يجز لها العقد على نفسها وكان الأمر إلى وليها في تولي العقد عليها.
ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ، وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر استأمرها فإن سكتت كان ذلك رضا منها، وإذا ولت المرأة غيرها العقد عليها وسمت له رجلا بعينه لم يجز له العقد لغيره عليها فإن عقد لغيره كان العقد باطلا، وإذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل التركة قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من مال الابن