ولا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطء لأن حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العقد، فمتى ملك الأختين فوطئ واحدة منهما لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك فإن وطئ الأخرى بعد وطئه للأولى وكان عالما بتحريم ذلك عليه حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها وإن أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى، وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية من ملكه.
ولا يجوز للرجل الحر أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر أو أمتين ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين أو حرتين وأمتين بالعقد، فأما بملك اليمين فليجمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر، فإن كان الرجل عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة ثم دخل بواحدة منهما كان عقدهما ثابتا ويخلى سبيل الأخرى فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ثم دخل بالتي بدأ باسمها كان عقدها صحيحا وإن دخل بالتي ذكرها ثانيا كان النكاح باطلا وتلزمها العدة لأجل الدخول.
والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء ثم أسلم فليمسك منهن أربعا وليخل سبيل الآخر، وإذا طلق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة فلا يجوز له العقد على الأخرى حتى تخرج تلك من العدة وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها جاز له العقد على الأخرى في الحال، والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين، ولا يعقد على حرتين ويضيف إليهما العقد على أمة.
وقد بينا أن جميع المحرمات من جهة النسب يحرمن من جهة الرضاع، ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا وإن أرضعت الجارية امرأتان له حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أولا ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا، وإن عقد على جاريتين رضيعتين فأرضعتهما امرأة، حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين حرمن عليه كلهن.